للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٢ - «فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث».

لما كانت الحيازة شرطا في اللزوم فإذا لم تحز الهبة وما ذكر معها من الصدقة والحبس حتى مات المتبرع بطلت وصارت من جملة الميراث، وهو قول مالك في الموطإ، وظاهر كلام المؤلف البطلان من غير قيد، والمشهور أن البطلان مقيد بما إذا لم يطالب الموهوب له بها وَيَجِدَّ في ذلك في حياة المعطي، فامتنع من ذلك، وهذا قول ابن القاسم، ووجهه أنه سعى في حيازتها فلم يمكن من ذلك، فكان في حكم الحائز، ولم يفرق ابن الماجشون بين الجاد وغيره، وكذلك إذا جحد المعطي، وأقام المعطى له البينة على العطية فإنها يقضى بها له، نص عليه مالك في الموطإ أيضا.

أما إن وقعت الهبة وما معها في المرض المتصل بموت الواهب فإنها لا تبطل بعدم الحيازة لصيرورتها وصية بالموت، فتنفذ في حدود ثلث التركة بشرط أن تكون لغير وارث على ما تقدم في الوصية، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>