للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٨ - «وتقع به الحرمة، كما تقع بالنكاح الصحيح، ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا، ولا يحصن به الزوجان».

ما فسد من النكاح لعقده وكان متفقا على فساده وتم فيه البناء، أو حصلت بعض مقدماته كالقبلة والمباشرة فإنه يعتبر في التحريم بالمصاهرة، فلا يجوز للناكح أن يتزوج بنت المرأة ولا أمها، كما تحرم هي على آبائه وأبنائه، وليس قصد المؤلف أنها تحرم عليه، فإنه يجوز له أن يستأنف نكاحها ما لم يكن ثم مانع كأربع نسوة في عصمته، أو أختها، أو عمتها، أو كانت مما قيل بتأبيد تحريمها كالمنكوحة في العدة على ما تقدم، لكن مثل هذا النكاح لا تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول، ولا يحصن به الزوجان، ولعل الجامع بين ثبوت التحريم به، وعدم ثبوت التحليل به أن الأصل حرمة الفروج فلزم الاحتياط، أما عدم ثبوت الإحصان به، فلأن دم المسلم محرم، ولأن الحد يدرأ بالشبهة، وقد يكون هذا أولى من قول بعضهم إن الإحصان متوقف على صحة العقد، أما إن كان النكاح مختلفا في فساده فإن التحريم يقع بعقده على ما في مختصر خليل، وظاهر كلام المصنف عدم التفريق بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>