للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٦٧ - «فإن دخل بها ولم يعلم؛ ودى صداقها، ورجع به على أبيها، وكذلك إن زوجها أخوها».

إذا ردت المرأة قبل الدخول بالعيب؛ فلا شيء لها، إلا أن يعلم الزوج بالعيب ويسكت، فإن لها نصف الصداق، وهكذا إذا لم يكن عالما وردها بالعيب قبل الدخول، لكنه طلقها، فإن لها نصف الصداق لاندراج ذلك تحت قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾، ففرقوا كما ترى بين الفسخ بسبب العيب من غير طلاق، وبين الطلاق بسبب العيب فلينظر، فإن الظاهر عدم الفرق، لأن موجب الرد قائم طلق أو فسخ، وقد يقال إنه قد يطلق ويزعم أن طلاقه كان لأجل العيب، والله أعلم.

أما إن ردت المرأة بالعيب بعد الدخول، ولم يكن الزوج عالما به؛ فإنه يعطي للمرأة صداقها كاملا، ويرجع به على أبيها، لأنه هو الذي غره ودلس عليه، ولا يرجع الأب على المرأة بشيء إذا كانت غائبة وقت التزويج، فإن كانت حاضرة؛ فللزوج الخيار في الرجوع عليها بالصداق، على أن يترك لها ربع دينار، الذي هو حق الله، وله أن يرجع على الولي بجميعه، ويرجع الولي عليها، لكونها غارة، وقيل يترك لها ربع دينار حتى لا يخلو النكاح عن صداق.

<<  <  ج: ص:  >  >>