للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«ومعناه عندي - والله أعلم - فيمن تابت وأقلعت عن غيها، فإذا كان ذلك حرم الخبر بالسوء عنها، وحرم رميها بالزنا،،،»، انتهى.

قلت: إذا استنصح المسلم أخاه فيمن يريد الزواج به رجلا كان المستنصح أو امرأة، ومثل ذلك سائر المعاملات؛ تعين عليه نصحه، إن كان على علم بالعيب، لقول رسول الله : «وإذا استنصحك فانصح له»، ولا يلزم من ذلك أن يصرح بعين العيب، بل يكتفي بقوله لا تفعل مثلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>