للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توجب خيار الرد بالعيب، كما لو كانت تشرب الخمر!!، قاله الباجي، وفيه نظر لتغير العرف في ذلك، وإنما قالوا بخيار الرد مع الاشتراط، لأنهم قاسوا ذلك على قول مالك فيما لو اشترط النسب فخرجت بغيا.

قال ابن القيم في زاد المعاد: «والقياس أن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة؛ فإنه يوجب الخيار، وهو أولى من الخيار في البيع، كما أن الشروط في النكاح أولى بالوفاء من الشروط في البيع»، انتهى.

فإن قلت: بعض العيوب لا يعرفها الزوج إلا بعد قربان المرأة، وذلك يدل على الرضا، فكيف يكون الرد بها؟، فالجواب: أن الأمر ليس كذلك، إلا إذا علم وسكت.

واعلم أن العيوب الطارئة بعد العقد ليس للزوج الحق في الرد بها، بخلاف المرأة فإن لها ذلك، وقالوا في تعليلهم لهذا الفرق إن الزوج متمكن من فراق المرأة متى شاء، فإذا أعطي حق الرد؛ ضاع حق المرأة في الصداق، بخلاف المرأة.

ويذكر هنا أنه إذا رجي برء شيء من العيوب المتقدمة بالعلاج؛ تعين على الزوج أو الزوجة الصبر إلى أن يمر ذلك الزمن الذي يقدر للعلاج، لما في فك العصمة من الضرر، ما لم يكن في الانتظار إضرار بأحدهما.

والمرأة التي علم أن بها عيبا؛ إما أن تقر بوجوده أو لا، فإن أقرت؛ فلا إشكال، وإن أنكرت؛ فما كان من العيوب بوجهها وكفيها؛ أثبت بالرجال، وما كان في سائر جسدها غير فرجها؛ أثبت بالنساء، وفي العيب الذي بفرجها روايتان أحداهما أنها تصدق بيمين، وهو قول ابن القاسم، ولها أن ترد اليمين على الزوج، والثانية أن النساء ينظرنها.

وقد روى مالك في الموطإ (١١٥٢) باب جامع النكاح عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته، فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه، أو كاد يضربه، ثم قال: «مالك وللخبر»؟!!، قال ابن عبد البر في الاستذكار:

<<  <  ج: ص:  >  >>