للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٥ - «ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر».

لزكاة الفطر وقت إجزاء، ووقت فضيلة، ووقت قضاء، أما وقت الإجزاء؛ فهو قبل العيد بيوم أو يومين، أي ابتداء من ليلة التاسع والعشرين، ففي الموطإ (٦٣٢) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، وفي الصحيحين (خ/ ١٥١١): «وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم، أو يومين»، والمقصود بمن يقبلونها الذين ينصبهم الإمام لقبضها، فيمكن أن يقال إن تقديمها على زمن الوجوب إنما كان للعلة المذكورة، وهي تمكن الجباة من جمعها وتوزيعها، وقد جاء ما يدل على هذا في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري (٢٣١١) في كتاب الوكالة، وفيه: «وكلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان»، وفيه أنه جاءه الشيطان ثلاث ليال، مما يدل على أن إخراجها كان متقدما على العيد بيومين على الأقل.

واعلم أن إطلاق القول بجواز إخراجها باليوم واليومين من غير قيد كون ذلك لتسليمها لمن يوزعها؛ مخالف لمشهور المذهب من أن من ولي توزيعها بنفسه لا يجزئه إن أخرجها قبل وقت وجوبها، صرح به الباجي في المنتقى (٢/ ١٩٠)، والقيد واضح في حديث ابن عمر، ورواية ابن القاسم يجوز ذلك من غير قيد بناء على جواز إخراج الزكاة قبل أوان وجوبها.

أما وقتها المفضل؛ فهو ما بين طلوع الفجر من يوم العيد إلى أن تؤدى الصلاة، وذلك لما ورد في حديث عبد الله بن عمر وقد تقدم: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، ومثله حديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجة، وانظر كيف رتب وقت إخراج زكاة الفطر على ما قبل الخروج إلى المصلى، لأن الغرض منها نفع الغير بها، ورتب وقت الأضحية على ما بعد الصلاة، لأنها ليست متمحضة للغير، ولكون الأضحية محتاجة

<<  <  ج: ص:  >  >>