للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤٢ - «ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ».

الماء والكلأ إما أن يكونا في أرض صاحبهما أو لا، وقد تكلم المؤلف هنا على ما إذا كان الماء في غير أرضه بدليل ما يأتي من قوله: «ومن كان في أرضه عين أو بئر فله منعها،،،».

والمؤلف ولوع بإيراد النصوص الدالة على الحكم الذي يريد ذِكْرَهُ أو ما يقاربه، وما الفقه من غير سنة رحمك الله؟، وقد ذكر هنا نص حديث رواه مالك عن أبي هريرة مرفوعا، ورواه البخاري ومسلم عنه عن النبي قال: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ»، والفضل هو الزائد عن الحاجة، والكلأ الحشيش رطبا كان أو يابسا.

ووجه الربط بين منع الأول ومنع الثاني بجعله علة له أن أرباب الماشية إذا علموا أنهم لا تسقى مواشيهم من الماء تركوا المراعي القريبة منه، أما القول بأن المواشي إذا لم تشرب لم تأكل شيئا، واعتباره من باب سد الذرائع كما قاله ابن ناجي فلينظر.

وفي المدونة: أرأيت الحديث الذي جاء لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلإ»، قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا، ولا أحسبه إلا في الصحارى والبراري، وأما في القرى والأرضين التي قد عرفها أهلها واقتسموها وعرف كل إنسان حقه فلهذا أن يمنع كلأها عند مالك إذا احتاج إليه»، انتهى.

قالوا وكما لا يجوز له منعه لا يجوز له هبته ولا بيعه ولا يورث عنه، سواء أكان غديرا أو بئرا حفرت بالصحراء لا للملكية، أما في الأرض المحروثة فقد قال مالك: إذا كانت الأرض للرجل فلا بأس أن يمنع كلأها إذا احتاج إليه، وإلا فَلْيُخَلِّ بين الناس وبينه»، وهو في المدونة (٤/ ٣٧٤)، ومما لا يجوز له المنع منه عندهم أن يحفر البئر بنية السقي لا بقصد التملك، أما قول رسول الله : «من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته»، رواه البيهقي عن عبد الله بن مغفل، فإن المراد والله أعلم من حفر في أرض موات.

<<  <  ج: ص:  >  >>