للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧ - «ثم يرقى المنبر فيخطب، ويجلس في أول خطبته ووسطها، ثم ينصرف».

السنة في صلاة العيد أن تقام في المصلى، ولا تصلى في المساجد لفعل النبي ذلك، مع أن الصلاة في مسجده بألف صلاة مما سواه، إلا المسجد الحرام، كما صح بذلك الحديث، أما المسجد الحرام فقد استمر العمل عند المسلمين على الصلاة فيه، ذكره النووي في المجموع فلينظر، وقد روى أبو داود (١١٦٠) عن أبي هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلاة العيد في المسجد، لكن في الحديث راويا لم يسم، ولو صح؛ فإن العذر المذكور يجوز معه ذلك، والمقصود اجتماع المسلمين في صعيد واحد فلا ينبغي أن تعدد المصليات إلا للحاجة كالبُعد.

أما المنبر، فقد ترجم البخاري: «باب الخروج إلى المصلى بغير منبر»، وأول من أخرج المنبر إلى المصلى مروان أمير المدينة، فقد روى الشيخان: (خ/ ٩٥٦) عن أبي سعيد قال: كان رسول يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس - والناس جلوس على صفوفهم - فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف، قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله، فقال: يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة»، وصح أنه قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على الطاعة، ووعظ الناس وذكرهم، وفي الصحيح (خ/ ٩٧٨) عن جابر

<<  <  ج: ص:  >  >>