٥ - «ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء، ولا مريضة، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا العجفاء التي لا شحم فيها».
العيوب التي تكون في النسائك أقسام: متفق على عدم إجزاء ما كانت فيه، ومختلف فيه، ومتفق على عدم تأثيره، قال القاضي عبد الوهاب: ونكتة هذا الباب أن كل عيب نقص اللحم، أو أثر فيه، أو كان مرضا، أو نقص من الخلقة؛ فإنه يمنع الضحية، وفي بعضها خلاف، وينبغي في الجملة أن يتقى العيب، وتتوخى السلامة، لأنه ذبح مقصود به القربة، فوجب أن يكون مُسَلَّمًا مخلصا مما ينقصه ويكدره لقوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢].
ومن العيوب المنصوصة ما جاء من قول النبي ﷺ في حديث البراء بن عازب ﵁:«أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقي»، رواه مالك (١٠٣٥) وأصحاب السنن الأربعة، (د/ ٢٨٠٢)، وصححه الترمذي (١٤٩٧)، وقوله لا تجوز؛ نص في عدم الإجزاء، والمرض البين يفسد اللحم، وقد يضر بمن يأكله، والظلع بسكون اللام ويفتح؛ هو العرج، وقريب منه الضلع بالضاد، و «الكسير»؛ هي العجفاء كما جاء في رواية، وقوله: لا تنقي؛ هو رباعي الفعل أنقى، من النقي بكسر النون وسكون القاف هو المخ، فالكسير التي لا تنقي؛ هي التي لا شحم فيها، وقيل هي التي لا مخ في عظامها، وهما كالمتلازمين، ولذلك جمع بينهما بعضهم، وقيد البين في العور والمرض والعرج دال على أن ما كان في العين مما لا يمنع الإبصار، والمرض الخفيف، والعرج الخفيف؛ لا يضر، وحد ما لا يضر أن تسير مع الغنم وتلحقها، وهذه العيوب الأربعة اتفق أهل العلم على أنها متى كان واحد منها في الشاة لا تجزئ التضحية بها، ولا ريب أن ما كان في معناها كالعمى وقطع الرجل ملحق بها.