للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٨ - «ومن أولد أمة فله أن يستمتع منها في حياته وتعتق من رأس ماله بعد مماته، ولا يجوز بيعها ولا له عليها خدمة ولا غلة».

الكلام هنا على أم الولد، وقد حدها ابن عرفة بأنها «الحر حملُها من وطء مالكها عليه جبرا»، انتهى، فخرج بقوله وطء مالكها الأمة التي أعتق سيدها حملها من غيره، والأَمَة المملوكة لأبي زوجها، لأن عتق ولدها إنما جاء من عتقه جبرا على جده، لا من كونها أم ولد، والمقصود أن الأَمَة متى ولدت من مالكها الحر صارت أم ولد، فيمنع بيعها وهبتها والتصدق بها ومؤاجرتها من غيره، واستخدامها إلا فيما دون خدمة المملوك، ولا تباع في دَيْن سيدها متى كانت استدانته متأخرة عن استيلادها، غير أنه يجوز لمالكها الاستمتاع بها، فإذا مات عتقت من رأس ماله من غير حاجة إلى حكم حاكم، وقد دل على ذلك ما روي عن ابن عباس فيما أخرجه ابن ماجة، والدارقطني قال: «لما ولدت مارية أم إبراهيم قال رسول الله : «أعتقها ولدها»، لكنه حديث ضعيف كما في الإرواء (ح/ ١٧٧٢)، وقد روى البخاري عن عمرو بن الحارث قال: «ما ترك رسول الله دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة»، رواه البخاري (٤٤٦١)، فهذا يقوي أنها عتقت بالاستيلاد، ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري وفيه أنهم قالوا إنا نصيب سبايانا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل،،،»؟.

قال البيهقي: «فلولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك لم يكن لعزلهم لأجل محبة الأثمان فائدة»، انتهى، وانظر شرح الزرقاني على الموطإ (٤/ ٨٣)، وروى أبو داود وصححه الحاكم عن جابر: «بعنا أمهات الأولاد على عهد سول الله ، وعهد أبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا»، وهذا وإن كان له حكم الرفع فقد عارضه ما رأيت، فيكون

<<  <  ج: ص:  >  >>