٣ - «وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، فإن شاء غسل رجليه، وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله».
دلّ على تقديم أعضاء الوضوء في الغسل حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- الذي في الموطإ (٩٦) والصحيحين وسنن أبي داود (٢٤٢) أن النبي ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله»، وقد تضمن هذا الحديث تقديم أعضاء الوضوء، وتخليل شعر الرأس، ثم إفاضة الماء على سائر الجسد، وقول عائشة في الحديث:«بدأ فغسل يديه»، يحتمل أن يكون إشارة إلى غسلهما مما فيهما من الأذى بعد غَسل الفرج، ويحتمل أنه الغسل المتعين على من قام من النوم، وقد روى هذه الكيفية علي بن زياد عن مالك.
فأما ما ذكره المؤلف من البدء بغسل ما بفرجه من الأذى؛ فلأنه إذا كان فيه ذلك ولم يغسله؛ اضطر إلى غسله بعد ذلك، فانتقض وضوؤه بالمس، وقد ثبت ذلك بالفعل فيكون مندوبا، وبذلك تكون طهارته على بدن طاهر، لكنه إنما يكفيه غسل الفرج وغيره قبل الشروع في الغسل إذا كان ذلك بنية رفع الحدث الأكبر، وقد جاء التصريح بغسل الفرج في حديث ميمونة وعائشة اللذين في الصحيح (خ/ ٢٥٧ و ٢٥٩)، (د/ ٢٤٢ و ٢٤٥)، قالت عائشة تصف غسله ﷺ، وهو في صحيح مسلم:«يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ؛ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه»، وقولها:«حتى إذا رأى أن قد استبرأ»؛ تريد أوصل البلل إلى