للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣١ - «والأخ يرث المال إذا انفرد كان شقيقا أو لأب والشقيق يحجب الأخ لأب».

من الأدلة على ذلك قول الله تعالى عما يرثه الأخ من أخته: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾، وطرد ذلك أن يرث المال كله من أخيه لعدم الفارق، ولأن الأخ عاصب، فإن لم يوجد وارث معه فإنه يحوز المال كله كما تقدم في الحديث، والأخ الشقيق يحجب الذي للأب لأنه أولى منه بالتعصيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>