للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢٧ - باب في زكاة الفطر]

يقول عنها العامة الفطرة، وهي تسمية بديعة لأنها زكاة على الأنفس، وإنما أضيفت إلى الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان، لكن اختلف في زمان الوجوب على أقوال خمسة، أشهرها اثنان، فقيل بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهي رواية أشهب عن مالك، وروى عنه ابن القاسم ومطرف أن وقت الوجوب طلوع الفجر، ووجه الأول أن ظهور الهلال ينقضى به زمن الصوم، أما القول الآخر فلأنه به يتبين الفطر بالفعل، ذكر الروايتين في النوادر (٢/ ٣٠٧)، والباجي في المنتقى (٢/ ١٩٠).

وعلى القول الأول؛ فإن من مات قبل الغروب؛ لا يجب إخراجها عنه، لأنه لم يدرك زمن الوجوب، وتخرج عمن ولد قبل الغروب، وعلى الثاني ينتقل الحكم إلى طلوع الفجر، والراجح الأول لحرمة تبييت الصوم ليلة العيد.

وقد تكلم المؤلف في هذا الباب عن حكم هذه الزكاة، ومقدار ما يُخرج، ومن تُخرج عنه، ومن يلزمه الإخراج، وعن وقت الإخراج.

<<  <  ج: ص:  >  >>