للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٤ - «ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر ولا تدخله المرأة إلا من علة».

الرجل لا يدخل الحمام إلا بمئزر صفيق لا تظهر منه العورة، فإن بعض الثياب إذا وقع عليها الماء صارت شفافة، ولو كانت في أصلها ليست كذلك، على أن يستر جسمه من السرة إلى الركبة، وقال ابن القاسم: ترك دخوله أحسن يعني لاحتمال الانكشاف، واحتمال وقوع بصره على عورة غيره، وقد ذكر ابن العربي عن مالك في العارضة أنه إذا كان الرجال لا يستترون في الحمام فلا تقبل شهادة من دخله، وقد توفر في هذا العصر الحمامات الفردية فلتؤثر على غيرها عند الحاجة، ومن تمكن من إعداد حمام في منزله لزمه لأجل نفسه وأهله، وعن جابر قال، قال رسول الله : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس إلى مائدة يدار عليها الخمر»، رواه الترمذي والحاكم وحسنه الأول، وجملته الأولى عند النسائي، وترجم عليه بقوله: «الرخصة في دخول الحمام»، وقوله : «فلا يدخل حليلته الحمام»، يصدق ذلك بما إذا أدخلها بنفسه أو أذن لها من غير موجب، وقول المؤلف: «ولا تدخله المرأة إلا من علة»، حملوا منع المرأة على الكراهة، والظاهر من الحديث خلافه، وقد روي عن النبي أنه قال: «إنها ستفتح عليكم أرض العجم وفيها بيوت يقال لها الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بإزار، وامنعوها النساء، إلا مريضة أو نفساء»، رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو ، لكنه ضعيف، بيد أن فقرة دخول الرجال الحمام يشهد لها الحديث الذي قبله، لكن ضعف الحديث لا يعني أن ما استثني لا دليل عليه كما رأيت بعض الناس يقولون ويفعلون، وخروج النساء للحمام من غير علة وبدون حاجة مع تبرجهن وإبدائهن لزينتهن الظاهرة والباطنة لا ينبغي أن يقود إلى منع ما رخص فيه الشرع لمن كانت في حاجة إليه.

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: «ومن المعلوم أن من الأغسال ما هو واجب

<<  <  ج: ص:  >  >>