للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٨ - «ويحذر أن يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه، فإن فعل ذلك وقد أوعب طهره، أعاد الوضوء، وإن مسه في ابتداء غسله، وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه؛ فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك وينويه».

تقدم أن مسّ الذَّكَر بباطن الكف أو جنب الأصابع ناقض للوضوء، فمن غسل فرجه بنية رفع الحدث الأكبر، ثم عمم جسده كما هو مطلوب، فقد حصل على الطهارتين، قدم أعضاء الوضوء أو لا، ما لم يمس ذكره، فإن فعل فإنه لا يصلي بذلك الوضوء لانتقاضه، بل عليه أن يعيده، وإنما نبه على هذا دون غيره من النواقض لأنه هو الغالب على المغتسل.

لكن من أعاد الوضوء بعد إكمال غسله؛ يتعين عليه تجديد النية، ومن مس ذكره في أثناء غسله؛ فإنه يجزئه أن يمر بيده على تلك الأعضاء، وهل يتعين عليه التجديد أو تكفيه النية الأولى قولان؟، المؤلف على الأول، ووجهه أنه وضوء جديد، لأن الطهارة ذهبت بالمس، فاحتاج إلى النية كما لو لم يكن قد اغتسل، وقال القابسي: لا يجددها، ووجهه أن النية باقية ضمنا في نية الطهارة الكبرى التي لا تنتهي إلا بغسل كل الجسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>