للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال رسول الله : «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها؛ فعل به كذا وكذا من النار».

قال علي: «فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي»، ثلاثا، وكان يجز شعره، قال الحافظ في التلخيص (١٩٠) إن سنده إلى علي صحيح، والصواب: وقفه.

قلت: إذا صح موقوفا فإن الظاهر أنه مما لا يقال بالرأي.

والأليتان بفتح الهمزة وسكون اللام هما المقعدتان عند مجتمع الوركين، والرفغان مثنى رفغ بفتح الراء وضمها؛ هو باطن الفخذ، وما تحت الركبتين، وهما المأبضان بفتح الميم وكسر الباء، وقد روى أبو داود (٢٤٣) من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- في صفة غسل النبي قالت: «كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما، ثم غسل مرافغه، وأفاض عليه الماء،،، الحديث، والمرافغ المواضع الخفية من البدن كالإبطين وأصل الفخذين، جمع رفغ على غير قياس، تضم راؤه وتفتح مع سكون فائه، لكنه لا يدل على وجوب الدلك في الغسل، بل الظاهر أنه للتنظيف.

وتخليل أصابع اليدين واجب كما في الوضوء، وكذلك أصابع الرجلين، وقد تقدم ذكر مواضع أخرى ينبو عنها الماء في الوضوء كأسارير الجبهة، وما تحت المارن، وغيرهما فلتذكر هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>