للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٠ - «وإن كان مما يوزن أو يكال فليرد مثله».

المبيع بيعا فاسدا إذا فات إما أن يكون قيميا أو مثليا، فإن كان قيميا ردت قيمته وقت قبضه، وإن كان مثليا رد مثله، فإن تعذر رد المثل أعطى القيمة، والمشهور أن تغير السوق غير معتبر في المثلي لقيام مثله مقامه، وظاهر كلام المصنف يفيد مساواة المثلي لغيره في الفوات بحوالة الأسواق، وهو قول ابن وهب كما في شرح ابن ناجي، وقوله مما يوزن أو يكال مراده إن كان مبيعا بالكيل والوزن، وهو احتراز مما بيع جزافا فإنه لا يرده لأنه بيع على الحزر والتقدير، فيكون المطلوب حزره ورد قيمته لأنه ملحق بالمقوم، وقد علمت الفرق بين قيمة الشيء وثمنه فاذكرها هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>