(ص ٣٥٧) بقوله: «وقد اختلفوا في اختلاف الأسواق عن مالك وأصحابه»، انتهى، قال في المراقي ذاكرا ما يفيت المبيع بيعا فاسدا:
إذا تغير بسوق أو بدن … أو حق غيره به قد اقترن
وقد روى ابن وهب عن مالك كما هو في المدونة ما يدل على هذا التفريق في الجملة قال:«الحرام من الربا وغيره يرد إلى أهله أبدا، فات أو لم يفت، وما كان مما كرهه الناس فإنه ينقض إن أدرك بعينه، فإن فات ترك»، انتهى
وينبغي أن يقيد ضمان المشتري للمبيع بيعا فاسدا بالقبض، بما إذا اشترى ما يحل له تملكه، أما ما لا يحل له تملكه كالكلب غير المأذون في اتخاذه، وآلات اللهو، فلا ضمان فيه على المشتري ولو قبضه وأدى ثمنه.
أما غلة المبيع بيعا فاسدا فللمشتري كما أن نفقته عليه جريا على قاعدة الخراج بالضمان، فإن لم يكن له غلة رجع بالنفقة على البائع، لكنهم استثنوا من أخذ المشتري غلة المبيع بيعا فاسدا غلة الوقف.
واعلم أن القول بأن الغلة في المبيع بيعا فاسدا للمشتري لا يعني أنه يباح له أن ينتفع به، وهو عالم بحرمته لما في ذلك من تأخير رده، والاستمرار على التلبس بالمعصية، وإنما قيل بأن غلته له على وجه المعالجة لما تم من المخالفة اعتمادا على تلك القاعدة.