٢٨ - «والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض، لا يجد أين يصلي، فلينزل عن دابته، ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود أخفض من الركوع، فإن لم يقدر أن ينزل فيه؛ صلى على دابته إلى القبلة».
هذا لا يخرج عما في هذه الشريعة من التخفيف والتيسير، وأن ما تعسر من المطلوبات لا يسقط المتيسر منها، فمن كان راكبا في سفر، وخاف خروج الوقت، وخشي تلطخ ثيابه في الخضخاض وهو الطين الجاري، فإن أمكنه النزول نزل وصلى قائما يركع، ويومئ للسجود أخفض من الركوع بيديه كما تقدم، وينوي الجلوس بين السجدتين قائما، وكذلك جلوس التشهد، فإن لم يمكنه النزول أصلا كأن خاف الغرق، أو اللصوص والسباع؛ صلى على دابته موقفة إن أمكن ويتجه إلى القبلة، يومئ بالركوع، وإنما خص المؤلف السفر لأنه الغالب على مثل هذا، فالحضر مثله إن وقع ذلك فيه.
وقد روى الترمذي (٤١١)، - وقال غريب - عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة، عن أبيه عن جده؛ أنهم كانوا مع النبي ﷺ في سفر، فانتهوا إلى مضيق، فحضرت الصلاة، فمطروا: السماء من فوقهم، والبلة أسفل منهم، فأذن رسول الله ﷺ وهو على راحلته، وأقام - أو أقام - فتقدم على راحلته فصلى بهم، يومئ إيماء: يجعل السجود أخفض من الركوع»، والحديث وإن كان ضعيف الإسناد فهو موافق لقواعد الشريعة من أن التقوى بحسب الاستطاعة.