ندري ما حال الأرض التي كان فيها، مما قد يكون مانعا له من التيمم عليها، على أنه قد جاء في بعض الروايات أنه حت الحائط، فإذا صحت فذاك، وإلا فلا تصح هنا قاعدة ترك الاستفصال كما هو قول بعض، لأن تلك القاعدة تكون في الأقوال، وهذه واقعة فعل، أما أن التيمم رخصة للتسهيل؛ فينبغي ترك الحديث على ظاهره ليشمل كل ما يصدق عليه أنه جدار؛ فهو معارض بكون التيمم إنما شرع على الصعيد حتى اختلف الناس هل هو خاص بالتراب أو يشمل غيره مما هو على وجه الأرض من الحجارة والرمل، والتمسك بمسمى الجدار في اللغة يجعل التيمم سائغا على كل الجدر، لا فرق بين جدر الخشب والزجاج والحديد والنحاس والبلاستيك، فهل قال بهذا بعض من تقدم؟، الله أعلم.