للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧ - «يجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى، ثم يمر أصابعه على ظاهر يده وذراعه، وقد حنى عليه أصابعه، حتى يبلغ المرفقين، ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه، حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى، ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى، ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا، فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه، ولو مسح اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه وأوعب المسح لأجزأه».

الصفة المذكورة لمسح اليدين مستحبة في المذهب، وقال ابن عبد الحكم لا تستحب، وهذا هو الحق، فإن من اختار كيفية معينة لما لم يحدده الشارع لا ينبغي أن يتجاوز بها نفسه، لأنه إن فعل؛ فقد جعلها شريعة عامة، وقد علمت من حديث عمار كيفية المسح وهو قوله: «ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه»، وقد أرهق المؤلف نفسه في بيان كيفية هذا المسح، والغرض منها استيعاب اليدين بالمسح، وليس لهذه الكيفية دليل، إذ المطلوب المسح ليس غير، وما قاله في الأخير هو الصواب إن شاء الله، ولأن المسح مبني على التخفيف، وقد قال الله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦]، ولا يصح أن يقاس الممسوح على المغسول في مطلوبية الاستيعاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>