للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٧ - «وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه».

اشترطوا في قبول شهادة الأخ لأخيه أن يكون مبرزا في العدالة، وهو لابن القاسم وهو المعتمد، وهو الذي في مختصر خليل، وقيل يكتفى بمطلق العدالة وهو ظاهر المصنف، وهو المشهور كما قال زروق، وقيد قبولها بالأموال وما آل إليها لا ما فيه الحمية أو دفع المضرة، وقيدوا أيضا بما إذا لم تكن عليه نفقته، لأنه يدخل في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي فيه ذكر القانع، وقد تقدم ذكره في الفقرة الحادية عشرة، أو يتكرر له معروفه لأنه قريب من الأول، والظاهر أن من علم منه العدالة الحقيقية قبلت شهادته لغيره وعليه من غير فرق بين قريب وبعيد وعدو وصديق، ولا يستثنى من ذلك إلا من ورد النص برد شهادته، أو قامت التهمة دون قبولها.

<<  <  ج: ص:  >  >>