للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧٠ - «والصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول فذا أفضل من الصلاة في سائر المساجد، واختلف في مقدار التضعيف بذلك بين المسجد الحرام ومسجد الرسول ».

أقول: لا ينبغي أن يكون هذا حاملا لمن استطاع أن يحصل على الفضل المرتب على الصلاة في الجماعة أن يتركه ليصلي في المساجد الثلاثة منفردا، فإنه لو سلم ما سبق لبقي للجماعة حكمة أخرى غير حكمة مضاعفة الأجر، وحمل بعض أهل العلم الصلاة المضاعفة الأجر في المساجد الثلاثة على الصلاة المفروضة لأن النافلة شأها أن تؤدى في البيوت كما جاء في الحديث الصحيح، وهو الصواب إن شاء الله، وكيف يعدل النبي عن ذلك ويرشد إليه أمته لو كان الأجر مضاعفا على النافلة في المساجد الثلاثة كما يضاعف على الفريضة؟، وقد دل على المضاعفة قول رسول الله : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»، وهو حديث متواتر عن عدد كثير من الصحابة منهم أبو هريرة وابن عمر وجابر وغيرهم ، قال ابن يطال كما في الفتح: «يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد: فإنه مساو لمسجد المدينة أو فاضلا أو مفضولا، والأول أرجح لأنه لو كان فاضلا أو مفضولا لم يعلم مقدار ذلك إلا بدليل، بخلاف المساواة»، انتهى، قال الحافظ بعد ذكره: «وكأنه لم يقف على دليل الثاني (يريد كون المسجد النبوي مفضولا)، وقد أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان من طريق عطاء عن عبد الله بن الزبير قال، قال رسول الله : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه»، انتهى المراد منه، فقوله فيما سواه يشمل مسجد رسول الله وغيره، وقد ذكر هذا الحديث الشيخ زروق، والرجل معروف بعنايته بالحديث، ثم قال: «وصححه ابن حبان إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>