للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧ - «ويجب السعي إليها على من في المصر، ومن على ثلاثة أميال منه فأقل».

الثلاثة الأميال هي نحو خمس كيلومترات ونصف، فمن كان بعيدا عن المنار بهذه المسافة تعينت عليه الجمعة، والأصل في هذا أن الناس كانوا يأتون إلى مسجد رسول الله لصلاة الجمعة والعيد من العوالي، ومتوسط المسافة إليها هي ما ذكر، ولأن من كان على مثل هذه المسافة يسمع النداء بالصوت العادي وفي الزمن المعتدل، ومن سمع النداء أو كان في حكم السامع فهو مطالب بها، لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)[الجمعة: ٩]، وحديث عبد الله ابن عمرو الآتي قريبا، ولأنه لا بد من حد يتعين معه وجوب السعي إلى الجمعة، فإن شأن الفرائض التحديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>