للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٧ - «والأخ للأب كالشقيق في عدم الشقيق إلا في المشتركة».

هذا قد سبق، وإنما كرره ليستثني من تشبيهه بالشقيق المسألةَ المشتركة فإنها خاصة بالأخ الشقيق كما تقدم، أما الأخ لأب فلا شيء له لعدم مشاركته الإخوة لأم في ولادة

أمهم له.

<<  <  ج: ص:  >  >>