للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٥ - «وإذا تاب المحدود في الزنا قبلت شهادته إلا في الزنا».

لا فرق في قبول شهادة المحدود إذا تاب، حُدَّ للزنا أو لغيره، وإنما ذكره المؤلف مثالا، والمشهور أن كل من حُدَّ وتاب تقبل شهادته إلا فيما حُدَّ فيه، أو عُزِّرَ من أجله، وقيل تقبل في كل شيء، وهو الأصل، وهو لابن القاسم، وهو ظاهر المدونة، ووجه سابقه ما فطر عليه المرء من دفع المعرة عن نفسه بتكثير أمثاله، وهذا توسع في سد الذريعة من غير برهان، ومن تراجم الموطإ «شهادة المحدود في القذف وغيره إذا ظهرت توبته»، انتهى، فليس المراد بالتوبة مجرد قوله تبت بل يعرف ذلك بالقرائن.

<<  <  ج: ص:  >  >>