للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢١ - «والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه، ويقضي ما أفاق في وقته ما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات، وكذلك الحائض تطهر فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توان خمس ركعات؛ صلت الظهر والعصر، وإن كان الباقي من الليل أربع ركعات؛ صلت المغرب والعشاء، وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك؛ صلت الصلاة الأخيرة، وإن حاضت لهذا التقدير لم تقض ما حاضت في وقته، وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة، أو لثلاث ركعات من الليل إلى ركعة؛ قضت الصلاة الأولى فقط، واختلف في حيضها لأربع ركعات من الليل، فقيل مثل ذلك، وقيل إنها حاضت في وقتهما؛ فلا تقضيهما».

العقل مناط التكريم والتكليف، والمغمى عليه فاقد للعقل، فهو ممن رفع عنهم القلم، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي (١٤٢٣) من طريق الحسن عن علي أن النبي قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل»، قال الترمذي: كان الحسن في زمان علي، وقد أدركه، ولكنا لا نعرف له سماعا منه، ثم رواه من غير طريق الحسن، وهو عند أبي داود عن علي، وعائشة، ولا معنى لرفع القلم عن هؤلاء إلا أنهم غير ملزمين بخطاب التكليف في تلك الحال، لكن دل الدليل على أنه يكتب للصبي أجر ما يعمل من الصالحات، فيكون المراد بالقلم الذي رفع عنه قلم المؤاخذة فحسب.

وفي الموطإ (٢٣) عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه، فذهب عقله، فلم يقض

<<  <  ج: ص:  >  >>