للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٥ - «والوسق ستون صاعا بصاع النبي ، وهو أربعة أمداد بمده ».

الوسق بفتح الواو وتكسر؛ مفرد أوسق وأوساق، وهو معيار من معايير الكيل، فأما أنه ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد بمد النبي ؛ فمما لا خلاف فيه بين الناس، إنما الخلاف بينهم في مقدار الصاع والمد، فقيل خمسة أرطال وثلث من غير فرق بين مد الطعام والماء، وعلى هذا مذهب مالك، وقيل ثمانية أرطال فيهما معا، وهو قول أهل العراق، وفرق قوم بين صاع الماء وصاع الطعام، فجعلوا صاع الماء على قول أهل العراق، وصاع الطعام الذي يرجع إليه في الزكاة على قول أهل الحجاز، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٥/ ٤٣)، قال أبو عبيد في كتاب الأموال عن مذهب أهل المدينة: «فاجتمعت فيه ثلاث خلال: حديث النبي ، وتدبر حديث عمر، واتفاق أهل الحجاز عليه، فأين المذهب عن هذا»؟، انتهى، يعني بالحديث قوله : «المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة»، فأما حديث عمر؛ فهو ما رواه (١٦٠٦) عنه من ضربه الجزية مفرقا فيها بين أهل الذهب وأهل الورق، وما فرضه معها من أرزاق المسلمين، وقد ناقش الأثر وقارن بين المعايير الواردة فيه، فأداه إلى ما انتهى إليه من الترجيح.

وقد تقدم في باب الطهارة أن حجم المد بالماء يساوي (٦٩، ٠) جزءا من مائة جزء من اللتر على وجه التقريب، ومهما يكن فإن حجم المد بالماء لا يزيد على ٦٩، ٠ ل، ولا يقل عن ٦٣، ٠ ل، فيكون حجم الخمسة أوساق وعاء يسع (٨٢٨) ل، وهذه أحجام الوحدات التي تتوقف معرفة النصاب عليها لمن أراد أن يكون عنده أوعية بقدرها، وهي على وجه التقريب لا التحديد:

- حجم المد ٦٩، ٠ ل

<<  <  ج: ص:  >  >>