يريد أنه جاء النهي عن ذلك، والمنع يتناول الأكل والشرب والاقتناء، لأنه ذريعة إليهما، أو لأنها كنز، وخرج الباجي جواز اقتنائها من جواز بيعها كما في المدونة في غير موضع، قال خليل:«وحرم استعمال إناء نقد واقتناؤه»، انتهى.
وقد دل على المنع من الأكل والشرب فيها قول النبي ﷺ:«لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج، فإنه لهم في الدنيا، وهو لكم في الآخرة»، رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة عن حذيفة، وقال النبي ﷺ:«إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»، رواه مالك والبخاري ومسلم - وهذا لفظه - عن أم سلمة، يجرجر يحدر فيها نار جهنم، فجعل الشرب والجرع جرجرة، وهي صوت وقوع الماء في الجوف،،،»، كذا في النهاية، والنهي لترك التشبه بغير المسلمين، ولأنها قيم المتلفات، وهي أيضا من خاص نعيم أهل الجنة، قال الله تعالى: ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ (٣١)﴾ [الكهف: ٣١].