١٧ - «ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وكذلك في طين وظلمة: يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد، ثم يؤخر قليلا في قول مالك، ثم يقيم في داخل المسجد، ويصليها، ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد، ويقيم، ثم يصليها، ثم ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق».
ذكر المؤلف هنا رخصة الجمع بين الصلاتين، أعني بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، في خمسة مواضع، جمع تقديم وتأخير، وجمع تقديم فقط، وتأخير فقط، والمواضع هي الجمع للمطر، والجمع بعرفة، والجمع بالمزدلفة، والجمع في السفر، والجمع للمرض، أما الجمع من غير عذر فلا يسوغ وتعاد معه الصلاة أبدا، قال ابن القاسم في المجموعة:«ومن جمع بين العشاءين في الحضر من غير مرض؛ أعاد الثانية أبدا، قال ابن أبي زيد: «يريد إن صلاها قبل مغيب الشفق»، ولا يصح أن يؤخذ بمفهومه فيقال بأن ابن القاسم لا يرى الجمع للمطر، فإن قوله الصريح بالجمع للمطر في المدونة وغيرها، فيكون مراده الجمع من غير عذر، وقد حمله الأبي ﵀ في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ٣٠) على أن ابن القاسم لا يرى الجمع للمطر، حيث قال:«ومنعه ابن القاسم، وقال من جمع أعاد الثانية أبدا»، وهذا قد يكون وهما، وصاحب النوادر لم يورد كلام ابن القاسم في الباب الذي فيه الكلام على الجمع للمطر.
وقد روى مالك في الموطإ (٣٢٧) ومن طريقه مسلم (٧٠٥) وأبو داود (١٢١٠) عن ابن عباس قال: «صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، في غير خوف ولا سفر»، وفي رواية فقيل لابن عباس:«ما أراد إلى ذلك»؟، قال:«أراد أن لا يحرج أمته» وقد جاء هذا المعنى مرفوعا، وسيذكر في الجزء الأخير إن شاء الله.
وقد قال مالك فيه إنه يرى أنه كان في مطر، وقد يلزم من تأويل مالك ﵀ للحديث