٩٢ - «وما أعان على موته ترد من جبل أو وقذة بعصا أو غيرها والمنخنقة بحبل أو غيره إلا أن يضطر إلى ذلك كالميتة وذلك إذا صارت بذلك إلى حال لا حياة بعده فلا ذكاة فيها».
هذا جاء في قول الله تعالى: ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾، فالميتة ما مات من الحيوان حتف أنفه، أعني من غير ذكاة وما يقوم مقامها، لا فرق بين أن يعلم سبب موته أو لا، وقد ذكر هنا أمثلة مما عرف سبب موته واعتبر ميتة في مشهور المذهب، ولو أدركت الحياة فيه متى نفذت مقاتله، أما إن لم تنفذ مقاتله ولو أيس من حياته فإن الذكاة تنفع فيه، ولهذا شبه ما نَفَذَت مقاتله بالميتة فقال كالميتة، وفسر مراده بقوله «إذا صارت بذلك إلى حال لا حياة بعده»، وقد سبق ذكر المقاتل في الجزء الثاني، والعلماء مختلفون في اعتبار ما نفذت مقاتله ميتة ولو أدركت الحياة فيه لاختلافهم في الاستثناء وهو قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾، هل هو متصل وهو قول الجمهور، وعليه قول مالك في الموطإ، أو منفصل وهو عمدة مشهور المذهب، والظاهر أن الذكاة تنفع متى أدركت الحياة في الحيوان بتحريكه شيئا من بدنه لأن الأصل في الاستثناء الاتصال، وما ذكر من المحرمات قسمان منه المحرم لما فيه من الإضرار بالجسم، فخبثه حسي، وقف الناس على ذلك أو لم يقفوا عليه، ومنه ما حرم لإضراره بنفس المرء وروحه، ولأنه حماية للتوحيد، فخبثه معنوي، وهو ما أهل لغير الله به، أي سمي عليه غير الله، أو جمع مع اسمه اسم غيره، أو تقرب به لغير الله سبحانه، قال النووي في شرح حديث لعن الله من ذبح لغير الله في شرح صحيح مسلم:«فإن قصد الذابح مع ذلك تعظيم المذبوح له، وكان غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا»، انتهى، ونقل ابن عطية عن الحسن البصري أنه سئل عن امرأة عَمِلَتْ عرسا لِلُعَبِهَا فنحرت