للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٤ - «والكفارة في ذلك إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد بمد النبي ، فذلك أحب إلينا، وله أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة».

تجب الكفارة على من أفطر متعمدا في صوم رمضان خاصة بأكل أو شرب أو جماع أو إنزال المني عمدا مع لزوم القضاء، ولا تجب في قضاء رمضان، ولا في صوم النذر أو غيره من الصوم الواجب، وهي ثلاثة أمور على التخيير: إطعام ستين مسكينا لكل مد، وهو أفضلها في المذهب لما فيه من النفع للمساكين، وقد علل بأنه الذي فعل في الحديث، يعنون حديث الكفارة الآتي.

ولأنه ورد مع غيره في بعض أنواع الكفارات، وورد وحده، يعنون فدية الشيخ الكبير العاجز عن الصوم والمرضع، وعلل ذلك التقديم أيضا بغلاء سعره، وقلة الطعام في الحجاز، والمراد بما في المدونة من نفي معرفة مالك لغير الإطعام؛ تقديمه على غيره، وإلا فهو أظهر من أن يجهله مالك ، قال فيها: «وكيف الكفارة في قول مالك؟، قال: الطعام، لا يعرف غير الطعام، ولا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام»، والثاني عتق رقبة مؤمنة، والثالث صيام شهرين متابعين، دل على ذلك ما رواه مالك (٦٦١) ومسلم (١١١١) وأبو داود (٢٣٩٢) عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا،،، الحديث»، وقد أخذوا منه أمورا أولها التخيير في هذه الخصال الثلاثة من الكفارة، وهذا ظاهر من أو العاطفة، والثاني إلزام كل من أفطر عامدا في رمضان من غير عذر بالكفارة، لا فرق بين المجامع والآكل والشارب، والعمدة في ذلك إما إطلاق الإفطار كما في الحديث، والقائل إن كان نقل الحديث بالمعنى؛ لكون الحادثة واحدة؛ فقد اعتبر الجماع فردا من أفراد الإفطار، وإلا فلأن كلا من الآكل

<<  <  ج: ص:  >  >>