للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٧ - «ونكاح التفويض جائز، وهو أن يعقداه ولا يذكران صداقا، ثم لا يدخل بها حتى يفرض لها، فإن فرض لها صداق المثل؛ لزمها، وإن كان أقل؛ فهي مخيرة، فإن كرهته؛ فرق بينهما، إلا أن يرضيها، أو يفرض لها صداق مثلها فيلزمها».

النكاح من غير التعرض لذكر الصداق؛ جائز، بخلاف الاتفاق على إسقاطه فإن النكاح معه باطل، فإذا وقع نكاح التفويض؛ لزم بيان الصداق بالتوافق، فإن لم يتوافقا.

وفرض الزوج لها صداق المثل؛ لزمها قبوله، فإن كان ما فرضه أقل من صداق المثل ولم يتيسر الإصلاح؛ خيرت المرأة، فإن قبلت وكان ما فرضه لها ربع دينار فأكثر؛ مضى النكاح، وإن أبت فرق بينهما، ودليل صحة النكاح من غير ذكر الصداق قول الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً (٢٣٦)[البقرة: ٢٣٦]، أي أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس، ولم يكن قد فرض لها؛ فلا شيء لها غير المتعة، ومن السنة حديث عقبة ابن عامر أن النبي قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة»؟، قال: «نعم»، وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانا»؟، قالت: «نعم»، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا، ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة؛ قال: «إن رسول الله زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا، ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته بمائة ألف»، رواه أبو داود (٢٢١٧)، ومثل هذا حديث معقل بن سنان الأشجعي في قضاء رسول الله في بروع بنت واشق حيث توفي عنها زوجها ولم يفرض لها، وسيأتي ذكره في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>