للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهب ابن عبد الحكم إلى وجوب الإنفاق بالعقد، وقال به سحنون في اليتيمة كما في شرحي ابن ناجي وأبي الحسن، وقال ابن المنذر في الإجماع الفقرة (٤٣١): «أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة فلم يدخل بها، فإن كان الحبس من قبلها؛ فلا ينفق عليها، وإن كان من قبله؛ فعليه النفقة» وهذا أعدل الأقوال، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>