للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤١ - «ولا يجوز عتق الصبي ولا المولى عليه».

قوله عتق الصبي من إضافة المصدر إلى فاعله، أي أن الصبي إذا أعتق فإن عتقه لا يمضي كالمجنون لأنه ليس من أهل التكليف، أما عتق الصبي المملوك فهذا يجوز ويكفي، وقد نصوا أن على معتقه أن يتولى الإنفاق عليه حتى يبلغ إذا لم يكن له من ينفق عليه ومثله الشيخ الفاني، والمولى عليه هو السفيه الذي لا يحسن التصرف فهذا لا يجوز عتقه لأنه فاقد للرشد فمنع الحكمُ عليه بالسفه إمضاءَ عتاقه، قالوا إلا أن يعتق أم ولده فإنه يمضي عتقها لأنه لم يبق له فيها غير الاستمتاع وهو حقه الخالص فله التنازل عنه قبل أوانه، أما إذا اتصف بالسفه ولم يكن مولى عليه فإن عتقه يمضي لأن تصرفه محمول على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم رحمهما الله، قال علي الصعيدي في حاشيته: والظاهر قول مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>