للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٨ - «فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة؛ فعليه هدي، يذبحه أو ينحره بمنى، إن أوقفه بعرفة، وإن لم يوقفه بعرفة؛ فلينحره بمكة بالمروة، بعد أن يدخل به من الحل، فإن لم يجد هديا؛ فصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة، فإن فاته ذلك؛ صام أيام منى، وسبعة إذا رجع».

سيأتي للمؤلف صفة كل من القران والتمتع، وإنما تكلم هنا على ما يلزم من أحرم بواحد منهما من الهدي أو بدله عند العجز عنه، وينبغي أن تعلم أن لفظ التمتع يصح أن يشمل القران أيضا، لأن كلا منهما تمتع بإسقاط أحد السفرين، إما السفر للحج، أو لأجل العمرة، ولو ترك الأمر لهذا لكان القران أولى بالتسمية لما فيه من إسقاط السفر وتوحيد الفعل، بيد أن فيه استمرار الإحرام، وقيد من غير أهل مكة مخرج لأهلها إذا قرنوا أو تمتعوا، فإنه لا هدي عليهم، وهو نص القرآن، وجعل مثل أهل ذي طوى ممن لا هدي عليهم، لكونهم على مسافة يلزم من كان بها صلاة الجمعة.

والهدي يكون من الإبل والبقر والغنم حسب الشروط المذكورة في الأضحية والعقيقة، والأفضل هنا الإبل فالبقر فالغنم، لأن المقصود سد حاجة المساكين، ينحر هديه أو يذبحه نهارا بمنى بعد الفجر، ولا يجزئ ليلا لفعله ، وللأخذ بمفهوم الأيام في كلام الله تعالى، وسيأتي الحديث عن ذلك في الضحايا والهدايا،.

ولصحة النحر بمنى شروط: أن يكون قد أوقف هديه هو أو نائبه بعرفة، وأن يكون النحر في أيام منى، وهي يوم النحر واللذان بعده لا الرابع، وأن يكون النحر في حجة لا في عمرة، فإذا اكتملت هذه الشروط؛ فلا يجوز النحر بمكة ولا بغيرها، وإن فقد بعضها؛ تعين نحره بمكة وما وليها من البيوت، وهذا ما عناه بقوله: «وإن لم يوقفه بعرفة؛ فلينحره بمكة

<<  <  ج: ص:  >  >>