للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٨٢ - «ولتكف يدك عما لا يحل لك من مال أو جسد أو دم».

ذكر حرمة الدم أَوَّلاً لعظم شأنه، ثم عَمَّ بذكر لزوم إمساك أداة البطش وهي اليد وغيرها مثلها عن كل محرم من مال الغير المحترم وهو المسلم والذمي، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، إما بمعاوضة كالبيع والإجارة والشركة، أو بدونها كالهدية والصدقة، وليمسك يده عن لمس الجسد المحرم يتلذذ به، فإن زنا اليدين البطش كما تقدم في الحديث الصحيح، وقال النبي : «لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يلمس امرأة لا تحل له»، رواه الطبراني عن معقل بن يسار، وليمسك يده عن الدم الحرام قتلا أو جرحا، أو إعانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>