٨١ - «ولا يحل دم امرئ مسلم إلا أن يكفر بعد إيمانه أو يزني بعد إحصانه أو يقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو يمرق من الدين».
وقد جاء في هذا قول رسول الله ﷺ:«لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»، رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن عن ابن مسعود، ومثله جاء عن عثمان، لكن لفظه بعد الاستثناء هو:«رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل»، والقَوَدُ القصاص، والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين، قاله ابن رجب، والنفس بالنفس ليس على عمومه كما تقدم في الحدود والدماء، فيستثنى الوالد لا يقتل بولده، ويقتل به في المذهب إذا كان غيلة، ولا يقتل المسلم بالكافر، وفي قتل الحر بالعبد خلاف، ويقتل به في المذهب إذا كان غيلة، والتارك لدينه المرتد عن الإسلام، وسماه مسلما باعتبار ما كان عليه قبل الردة، ويستتاب، فإن ترك الوصف الذي لأجله استحق القتل ترك، وكفر المرتد أغلظ من كفر غيره، أما الثيب الزاني والقاتل فقتلهما عقوبة فلا تنفع فيها التوبة، وينفع عفو الأولياء أو بعضهم في القتل، أما الزنا فهو حق الله تعالى فلا بد من إقامته، وقيل تنفع فيه التوبة.