للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٨ - «ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان، ولمن شاء صومه تطوعا؛ أن يفعل».

ويوم الشك؛ هو اليوم المكمل الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء مغيمة، فلم تثبت الرؤية، كما هو في كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب، وعند الشافعية هو اليوم الذي يشيع فيه على ألسنة من لا تقبل شهادته أنه من رمضان، وقد رجح ابن عبد السلام قول الشافعية بحجة أننا مطالبون ليلة الثلاثين في حالة الغيم بإكمال العدد، ولا شك في هذه الصورة، والمقصود أن يوم الشك لا يصام احتياطا لرمضان، فإن صيم وتبين أنه أول رمضان، كأن رؤي الهلال ليلة التاسع والعشرين من صومنا؛ فإنه لا يجزئ لعدم جزم النية، وقد تقدم أن ابن عمر كان يصومه إذا كانت السماء مغيمة، وعليه أحمد بن حنبل، وهو مجزئ عنده متى تبين أنه من رمضان، أما من صامه متطوعا، فلا يخلو: إما أن تكون عادته قد جرت بصومه أو لا، فإن جرت بذلك عادته؛ فصومه مشروع، لظاهر قول النبي : «لا تقدموا رمضان بصوم يوم، ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه»، رواه أحمد ومسلم (١٠٨٢) وأصحاب السنن (د/ ٢٣٣٥) عن أبي هريرة، أما إن لم تجر له عادة بذلك؛ فالظاهر تحريم صومه، لقول عمار بن ياسر : «من صام اليوم الذي يشك فيه؛ فقد عصى أبا القاسم»، رواه أبو داود (٢٣٣٤) والترمذي، وقال: «حسن صحيح»، وهو وإن كان موقوفا في اللفظ، إلا أنه من المرفوع في الحكم، لأنه مما لا يقال بالرأي، على أنه قد دل على هذا الحكم حديث أبي هريرة الذي قبله.

وظاهر كلام المصنف جواز صوم يوم الشك مطلقا في التطوع، لأنه لم يفرق بين من جرت له عادة ومن لم تجر له، وهو قول الإمام إذ قال: «إنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان،،، إلى أن قال: «ولا يرون بصيامه

<<  <  ج: ص:  >  >>