للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٨ - «ومن قال دفعت إلى فلان كما أمرتني فأنكر فلان فعلى الدافع البينة وإلا ضمن».

وإنما اختلف الحكم هنا عن سابقه لأن مدعي الدفع فيما سبق أمين عند من دفع إليه لا عند غيره، أما هنا فليس الأمر كذلك؛ فلا بد من البينة، ويدخل أيضا من بعث بمال صلة أو صدقة أو هبة لمعين، فأنكر المبعوث إليه تسلم ذلك، فعلى الرسول البينة وإلا غرم، بخلاف ما لو بعث إلى غير معين كالمساكين وطلاب العلم، وقيل إنما يضمن إن جرت العادة بالإشهاد على مثل هذا، وإلا فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>