للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥ - «والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه، ويقوم الرجلان فأكثر خلفه، فإن كانت امرأة معهما؛ قامت خلفهما، ومن صلى بزوجته قامت خلفه، والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام؛ قاما خلفه إن كان الصبي يعقل، لا يذهب ويدع من يقف معه».

اعلم أن الإمام إما أن يكون معه واحد ذكر أو أكثر، فالواحد يقف عن يمينه، والإثنان فما فوقهما خلفه، فإن كان الثاني صبيا لا يثبت فلا اعتبار به، والمرأة تقف خلف الإمام سواء كانت وحدها أو مع مؤتم ذكر، لا فرق بين محرم وغيره، وقد ذكر المؤلف ست صور.

ودليل الإمام معه واحد يقف عن يمينه؛ حديث ابن عباس قال: «صليت مع رسول الله ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه»، رواه الشيخان، وأبو داود (٦١٠) والترمذي (٢٣٢)، وهو في الموطإ أيضا، ولولا أن ذلك متأكد ما ارتكب من أجله هذا الفعل، وروى الشيخان وأبو داود (٦٠٨) عن أنس أنه أقامه عن يمينه، وأم سليم وأم حرام خلفهما.

أما أن الإثنين يقفان خلفه؛ فلما رواه مسلم وأبو داود عن جابر قال: «قام رسول الله فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله ، فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه»، وروى الترمذي (٢٣٣) وحسنه عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: «أمرنا رسول الله إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا»، وفي المسألة خلاف كان ابن مسعود يرى أن يقف الإثنان عن يمين الإمام وشماله، وعلى افتراض ثبوت هذا يكون منسوخا، أما ضيق المكان فحالة ضرورة، وبعض المؤذنين يقف إلى جنب الإمام بحجة التسميع، وهي حجة داحضة، فإن كان لضيق

<<  <  ج: ص:  >  >>