٥٣ - «ولا يجوز بيع التمر بالرُّطَبِ ولا الزبيب بالعنب، لا متفاضلا ولا مثلا بمثل، ولا رَطْبٍ بيابس من جنسه من سائر الثمار و الفواكه وهو مما نهي عنه من المزابنة».
الرُّطَب في كلامه بضم الراء وفتح الطاء من أصناف التمر، أما الرَّطْبُ بفتح الراء وسكون الطاء فهو خلاف اليابس من أي شيء، والتمر والزبيب داخلان في الربويات فيمتنع فيهما التفاضل كما سبق، لأنه لو بيع الرَّطْبُ منهما باليابس واستوى كيلاهما لما كانا متماثلين، لأن الرَّطْبُ ينقص إذا جف، ولو حصل التماثل بينهما بالحزر لما يؤول إليه الرطب من النقص إذا جف لما زال الشك في التفاضل، فالمانع من بيع أحدهما بالآخر هو عدم القدرة على تحقيق التماثل المطلوب، وهذا ينطبق على كل بيع فيه ربوي يابس برطب من جنسه، فإن الجهل بالتماثل كتحقق التفاضل، ومثل الرطب في منع بيعه باليابس بيع المبلول باليابس، وقد جاء في النهي عن بيع التمر بالرطب حديث سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي ﷺ يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله:«أينقص الرطب إذا يبس»؟، قالوا نعم، فنهى عن ذلك»، رواه مالك (١٣١٢) وأصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي، والسؤال للتنبيه على العلة، وقوله «فنهى عن ذلك» صريح في بيان المراد من الرواية الأخرى التي قال فيها «فلا إذن»، وقد فسرها بعض أهل العلم بقوله فلا بأس إذن، فجوز البيع، والرواية الأخرى ترد هذا التأويل، على أن قوله:«فلا إذن» ظاهر في المنع أيضا، وإلا فما الداعي إلى السؤال عن نقص الرطب في حال جفافه إذا كان البيع جائزا لو استقام النظر، واتسقت الفِكَر؟.
أما بيع الزبيب وهو ربوي بأصله أعني العنب فيمنع بالقياس على بيع التمر بالرطب،