٠٧ - «ولها في غير ذلك الثلث إلا ما نقصها العول إلا أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة ما كانا فلها السدس حينئذ».
باستثناء الصورتين السابقتين المسماتين بالغراوين؛ فإن الأم تأخذ الثلث من رأس المال، لكن قد ينقص نصيبها بسبب العول، وهذا لا يختص بها، والعول في اللغة يأتي لمعان منها الميل ورفع الصوت بالبكاء ويقال عال الرجل إذا كثر عياله أو افتقر، ولعل هذا المعنى هو المناسب للعول في الاصطلاح، وهو أن يكون نصيب الورثة أكثر من سهام التركة، فيلحق كلا منهم النقصُ بحسب نسبة ميراثه من التركة، أو يقال هو أن لا تفي التركة بالفروض المجتمعة فيها، ولا يقال ينبغي أن يرجح بعض الورثة على بعض فيعطى ويسقط غيره، فإنه ترجيح من غير مرجح، أو هو مما لا دليل عليه، لأن الشرع قد أمر بإعطاء أصحاب الفروض فروضهم فلزم أن يعطوا كلهم، أما العاصب فإن لم يبق شيء فلا يعال لأجله للتنصيص على أنه إنما يأخذ ما أبقت الفرائض، ونظير العول؛ تَحَاصُّ أصحاب الديون في مال المفلس، فإن ماله يوزع عليهم بنسبة ما لكل منهم، وقد تقدم.
ولا بأس بالتعجيل بذكر مثال للعول هنا، وهو ما إذا توفيت امرأة وتركت زوجا وأختين فالمسألة من ستة، فإن أخذ الزوج النصف لم يبق للأختين غير النصف، وإن أخذت الأختان الثلثين لم يبق للزوج غير الثلث، فتعول إلى سبعة للزوج ثلاثة، وللأختين أربعة، وكذلك لو مات امرؤ وخلف زوجة وأبوين وابنتين، فإن لكل من الأبوين السدس وللزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان، فتكون المسألة من أربعة وعشرين، فلو أعطي كل من الأبوين السدس لكان نصيبهما ثمانية، ويضم إليه نصيب البنتين، وهو ستة عشر، فلم يبق للزوجة شيء، فتعول المسألة بقدر ثمن الزوجة، وهو ثلاثة، فتصير من سبعة وعشرين، وسيتكلم المؤلف على العول في نهاية الباب.