للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٣ - «ومن رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف، ومن رعف قبل سلامه انصرف، وغسل الدم، ثم رجع فجلس وسلم».

من رعف بعد سلام الإمام؛ فقد تمت صلاته فليسلم، أما أن يقال إنه قد فعل شيئا من واجبات الصلاة وهو حامل للنجاسة؛ فجوابهم عنه أن هذا أخف من أن يرتكب لأجله من الأفعال ما هو خارج عن جنس الصلاة وهو المشي، واستدبار القبلة ونحو ذلك، أما إن رعف قبل سلام إمامه فينطبق عليه حكم الراعف في الصلاة، وقد تقدم، وقالوا إنه يعيد تشهده إن كان أتى به ليقع سلامه بعد تشهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>