٨٠ - «وكذلك الأجير يموت والدار تنهدم قبل تمام مدة الكراء».
لأنه لما كانت الإجارة مرتبطة بشخصه، فإنه بموته ينفسخ العقد، وكذلك الشأن في الدار المكتراة إذا انهدمت، أو استحقت، أو امتنعت الإقامة فيها لمانع ما، ومن ذلك أن يستأجر امرؤ محلا للتجارة ثم يمنع الحاكم المتاجرة في ذلك المحل لسبب لا يتعلق بالمستأجر، ولورثة الأجير وصاحب الدار نسبة ما مضى من العمل ومن السكنى، وهذا بخلاف ما لو كانت الإجارة مضمونة لا في شيء بعينه كما لو تعاقد مع شركة على أن تبني له منزلا، فعينت بناء فمات فإن الإجارة لا تفسخ، وعليها أن تعين بناء آخر لإتمام البناء، وهكذا إذا كانت قد ضمنت الإسكان فإن عليها ذلك بعد انهدام الدار.