للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٥ - «وترث الجدة للأم السدس وكذلك التي للأب، فإن اجتمعتا فالسدس بينهما».

إنما ورثت الجدة التي للأم السدس لحديث بريدة عن أبيه أن رسول الله جعل للجدة السدس إدا لم يكن دونها أم»، رواه أبو داود والنسائي، وعن قبيصة بن ذؤيب قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس»، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله أعطاها السدس، فقال: «هل معك غيرك»؟، فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثلما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر، فسألته ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها»، رواه مالك وأحمد وأصحاب السنن الثلاثة والنسائي في الكبرى كلهم من طريق مالك، وقال الترمذي صحيح، هكذا نقل تصحيح الترمذي غير واحد، وهو مما اختلفت النسخ فيه، وفي إحداها قوله عن سنده الثاني في الحديث: «وهذا أحسن، وهو أصح من حديث ابن عيينة»، انتهى، ولا يلزم من هذا القول الصحة كما هو معلوم في فن المصطلح، لكن ابن المنذر نقل الإجماع على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم، وكما ترث الجدة التي للأم السدس ترث التي للأب السدس إذا انفردت قياسا عليها، فإن اجتمعتا كان السدس بينهما، لأنهما جنس واحد، فيشترك أفراده فيما فرض للواحد منه كأن يكون للميت أكثر من زوجة، ولم يأت نص يجعل للمتعدد أكثر من المنفرد كما هو الشأن في المتعدد من الإخوة للأم، ويدل على هذا قول عمر للجدة الأخرى وهي أم الأب: «فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها»، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>