للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٢ - «ومن استحق أَمَةً قد ولدت فله قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم، وقيل يأخذها وقيمة الولد، وقيل له قيمتها فقط، إلا أن يختار الثمن فيأخذه من الغاصب الذي باعها».

الاستحقاق والاستيجاب قريبان من السواء كما قال في لسان العرب، قال: استحق فلان الشيء إذا استوجبه، أي كان حقا له، ومن شأن الحق أن يطلب، واستحق الشيء على مشتريه أي ملكه عليه، وأخرجه الحاكم من يد مشتريه إلى من استحقه، وقد عرفوا الاستحقاق بأنه «رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله، أو حرية كذلك من غير عوض»، انتهى، ويظهر منه أن المالك الثاني للشيء قد ملكه بوجه فيه شبهة بخلاف نحو الغاصب والسارق، فهذا لا يدخل في باب الاستحقاق، وقد ذكر المؤلف فيمن استحق أَمَةً ملكها حر وولدت منه أقوالا ثلاثة رويت عن الإمام نفسه، و المشهور هو الاول.

أولها: أن له أن يأخذ قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم، ووجه ذلك أنها دخلت في ملك الثاني بوجه مشروع، إذ هو جاهل بكونها مغصوبة، أما وجه أخذ قيمة الولد فلأنه تَخَلَّقَ وهو حر حسب اعتقاد والده، وهذا هو المُعَوَّلُ عليه، ولمن استحقت عليه الرجوع على بائعها له بثمنها، لا فرق بين كون ما غرمه زائدا على ثمن الشراء أو مساويا أو أقل منه.

والثاني: يأخذها ويأخذ قيمة الولد.

والثالث: أن له أن يأخذ قيمتها فقط لفواتها بالولادة، ولا شيء له في ولدها لثبوت حريته، لكن إن اختار الثمن الذي اشتراها به من هي عنده من الغاصب فله أن يأخذه منه.

وفي رسالة ابن أبي زيد نظائر لهذه المسألة التي فيها أقوال ثلاثة للإمام، وباقيها منْ ترك الفاتحة من ركعة، والتيمم لكل صلاة، وتغليظ الدية على الأب متى ضرب ابنه بحديدة، وكفن الزوجة على من يكون، وتقديم الظهر وتأخيرها، وقد ذكرها ابن ناجي في شرحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>