١ - «وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر؛ ما لم ينزعهما، وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة، فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ؛ مسح عليهما، وإلا فلا».
أفاد هنا أن المسح رخصة، ولذلك كان الغسل أفضل، لكن ينبغي أن يقال إن من كان في نفسه شيء من مشروعيته؛ ينبغي له أن يمسح حتى تذعن نفسه للحق، وترضى بالسنة، لا سيما وبعض الفرق تنكر المسح، وتعتبره منسوخا، مع أنه قد رواه عن النبي ﷺ الجم الغفير، حتى رأينا بعض من كتب في العقائد كالبربهاري وغيره يدرج المسح على الخفين فيها، وقد تقدم أن قراءة» ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]، (بجر أرجلكم) يحتمل أنها دالة على المسح على الرجلين بضميمة السنة، وذلك حال كون الرجلين مغطاتين، أما الزعم بأن المسح منسوخ بآية الوضوء فهو زعم باطل، ومن الأدلة عليه حديث جرير ﵁ أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هكذا؟، قال نعم، رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه، قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة»، متفق عليه، وانظر سنن أبي داود (١٥٤)، وفيه زيادة: قالوا: «إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة»، قال ابن العربي في القبس:«لا ينكر المسح على الخفين إلا الرافضة، والإجماع على جوازه»، انتهى، ومما قاله بعضهم:
أشكو إلى الله ما لقيت … من شؤم قوم بهم بُليتُ
لا أُبغض الصالحين دَهري … ولا تشيعت ما حييتُ
أمسح خفي ببطن كفي … ولو على جيفة وطيتُ
والمسح يفعل في الحضر والسفر في مشهور المذهب، وهو الحق، ولذلك ابتدأ المؤلف بذكره للاهتمام به، وقد قدم الله تعالى في كتابه الوصية على الدين في الذكر، مع أنه