١١٢ - «وفي التعريض الحد، ومن قال لرجل يا لوطي حد».
كما يكون القذف بالتصريح يكون بالتعريض متى فهم منه القذف لأنه مع القرينة يصير كالصريح على غرار الكنايات في الطلاق واليمين، ومن ذلك أن يقول له: أنا لست زانيا أو أنا عفيف الفرج، أو أبي معروف، أو يا رومي، قال مالك:«لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا»، وقال القرطبي: «والدليل لما قاله مالك أن موضوع الحد في القذف إنما هو لإزالة المعرة التي أوقعها القاذف بالمقذوف، فإذا حصلت المعرة بالتعريض وجب أن يكون قذفا كالتصريح، والمعول على الفهم، وقد قال تعالى مخبرا عن شعيب: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (٨٧)﴾ [هود: ٨٧]، أي السفيه الضال، فعرضوا له بالسب بكلام ظاهره المدح في أحد التأويلات،،، وقال تعالى في أبي جهل: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (٤٩)﴾ [الدخان: ٤٩]، وقال حكاية عن مريم: ﴿يَاأُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (٢٨)﴾ [مريم: ٢٨]، فمدحوا أباها ونفوا عن أمها البغاء، وعرضوا لمريم بذلك،،،»، انتهى ببعض اختصار.
وفي الموطإ (١٥١٢) عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر:«والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية»، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب، فقال قائل:«مدح أباه وأمه»، وقال آخرون:«قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تجلده الحد»، فجلده عمر الحد ثمانين»، انتهى، وقد استدل بعضهم على عدم الحد في التعريض بجواز التعريض في العدة، ورد بالفارق بين تشوف الشرع إلى ربط الصلات، وحرصه على وقاية الأعراض وحمايتها فافترقا، والمسألة محل نظر.