٢٥ - «ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله».
روى أبو داود (٩٩٥) والترمذي (٣٦٦) - وقال حسن - عن أبي عبيدة عن أبيه؛ أن النبي ﷺ كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف»، وهو منقطع لعدم سماع عبيدة من أبيه عبد الله بن مسعود كما صرح به الترمذي، والرضف بفتح الراء وسكون الضاد جمع رضفة وهي الحجارة المحماة على النار، وقد استدل به من قال بتخفيف التشهد الأول، وعدم الزيادة على لفظه كما قال المؤلف، والحديث مع ضعفه لا يدل إلا على التخفيف، وكون التشهد الأول أقل طولا من الثاني، وربما أخذ منه هيئة الجلوس وهي الافتراش في التشهد الأول كما تقدم، لكن قال الترمذي:«والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين، ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين، وقالوا إن زاد على التشهد شيئا فعليه سجدتا السهو».
قلت: ذهب ابن حزم إلى وجوب الاستعاذة بالله من الأربعة المذكورة سابقا في التشهد الأول والثاني، للإطلاق الذي في حديث أبي هريرة عند مسلم:«إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع،،،»، كما ذهب إلى استحباب الصلاة على النبي ﷺ فيهما، فانظر المحلى المسألتين:(٣٧٣ و ٣٧٤)، واستدل المحدث الألباني ﵀ في (تمام المنةص ٢٢٤) على ذلك بحديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- الذي أخرجه أبو عوانة في صحيحه ومسلم (٧٤٦) في صفة صلاته ﷺ من الليل، قالت: «كنا نعد لرسول الله ﷺ سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، فيقعد، ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه ﷺ ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا،،، الحديث، وذكر أنه لا ينبغي أن